الدارقطني

68

سنن الدارقطني

1840 - حدثنا عبد الوهاب بن أبي حية ، ثنا عيسى بن يوسف بن الطباع ، ثنا أبو بكر بن عياش ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة قال : سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ومن يطيق ذلك ؟ قلنا : ما أطقنا ، قال : " كان يمهل حتى إذا كانت الشمس من مطلعها قدر مغربها صلاة العصر صلى ركعتين ، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من مطلعها قدر مغربها صلاة الظهر صلى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد الزوال أربعا ، وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربعا " . * * * 10 - باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا 1 - 4 1841 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن السدي ، عن يزيد مولى عمار : " أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلى الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء " 1842 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا خارجة ، عن عبد الله بن حسين ، عن الحكم بن عبد الله ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني إسماعيل بن داود بن عبد الله بن مخراق ، عن سليمان بن بلال ، عن أبي حسين ، عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي ، أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس بشئ من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها " ، لفظهما واحد إلا أن